*
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))
1
*
إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1-
أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله
عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2
.
2-
أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
3-
أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3
. أي غطي بثوب مخطط .
4-
أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
أسرعوا بالجنازة ))4 .
5-
أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن
يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا
5.
*
غسل الميت :
* غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
*
أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
*
ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
*
الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
*
للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - :
(( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6
، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7
.
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن
عورته لا حكم لها .
*
إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك
بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
*
يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8
فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
*
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[ كما في صورة 6 ]
ومن جهة الخلف
[ كما في صورة 7 ]
وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها ))
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في
الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده
على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه .
*
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ،
إذا احتاج لذلك . |

 |
*
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه
وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً ))
وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
[ انظر صورة 8 ]
 |
*
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار
بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة
الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف
أسنانه بعود تخليل السنان .
*
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما
شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
*
لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر
شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
*
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
*
إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه
يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت .
أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
.
*
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ،
ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه
وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه
، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10
.
*
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى
أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود
عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء
أحد 12.
*
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى
الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم
يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك
فينفخ فيه الروح ))13
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل
ولا صلاة .
*
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ،
فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه
الميت وكفيه .
*
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ،
كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله
صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له
أربعين مرة )) 14. |
*
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
*
المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ،
وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع
الجسد . |
*
الصلاة على الجنازة :
*
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
*
يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16 ]
, وعند وسط المرأة [ كما في
صورة17 ] لفعله صلى الله
عليه وسلم16
.
*
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض
المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
*
يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد
أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه
وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد )
فإنه يجوز . |

 |
ثم بعد التكبيرة
الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم
اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى
الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً
خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من
عذاب القبر ومن عذاب النار ))
17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه
بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى
عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18
.
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة
واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19
، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره
20.
*
يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21
.
*
من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا
دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد
التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى
الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ
سلم مع الإمام ولا شيء عليه . |
*
من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل
القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة
[ كما في صورة 18 ]
، لفعله صلى الله عليه وسلم .
22
*
تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم
يُصَل عليه هناك .
*
يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب
لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
*
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ،
لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة
تسهيلاً على الناس . |
 |
*
حمل الجنازة ودفنها :
*
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة 19 ]
.
*
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((
أسرعوا بالجنازة ))
*
يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو
عن شمالها ، فكله وارد في السنة24
.
*
يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . |
 |
*
يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن
الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه –
قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن
نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى
ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف
الشمس للغروب حتى تغرب ))25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى ((
تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب .
*
يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك
الأوقات الثلاثة الماضية .
*
يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . |
*
يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
[ انظر صورة 20 ]
، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[
انظر صورة 21 ]
*
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق
لغيرنا )) 26
واللحد هو أن يُحفر للميت
في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه .
[ كما في صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
[ انظر صورة 23 ]
*
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
*
يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة –
رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27
.
*
يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم . |


|
*
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو
الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله
34.
* يُكره دفن اثنين أو أكثر
في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما
فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
*
يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله
صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : ((
أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ))
35.
*
يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله
عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة
))36
.
*
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة 26 ]
،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ،
فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37
. أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم
(( لعن زائرات القبور ))38
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود
والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
*
يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن
شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39
. وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن
ذلك من وسائل الشرك .
*
التعزية :
*
تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل
شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله
عليه وسلم 40
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
*
يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما
مات ابنه إبراهيم41
ولكن بلا نياحة أو ندب .
*
يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج
للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي
4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها
إلى أن تلد .
*
يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول
: ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي
ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على
القَدَر .
*
يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى
الجاهلية ))42
.
|
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش :
1-
رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2-
رواه مسلم .
3-
متفق عليه .
4-
متفق عليه .
5-
رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
6-
حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن )
للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7-
أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
8-
سورة التوبة ( 84 ) .
9-
متفق عليه . 10-
متفق عليه . 11-
رواه البخاري . 12-
متفق عليه .
13-
رواه مسلم . 14-
رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) .
15-
متفق عليه . 16-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ).
17-
رواه مسلم .
18- رواه
أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ).
19-
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129
).
20-
انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21-
أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12
/ 148 ). 22-
متفق عليه .
23-
رواه مسلم . 24-
انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) .
25- رواه
مسلم .
26 -
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) .
27-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام
الجنائز ( ص 152 ) .
28-
رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29-
رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) .
30-
رواه البخاري . 31-
رواه أبو داود . 32-
روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) .
34-
رواه مسلم . 35-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
36-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) .
37-
رواه مسلم .
38-
حديث حسن رواه أهل السنن . 39-
رواه مسلم . 40-
متفق عليه . 41-
متفق عليه . 42-
متفق عليه . |
|